فصل: طعام اليهود:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.طعام اليهود:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11780)
س 2: هل طعام اليهود الذي هو حلال يشمل اللحم أيضا؟
ج 2: نعم، طعام اليهود الذي أحل لنا يشمل لحوم ما ذبحوه من بهيمة الأنعام ونحوها من الطيور مثلا، إذا ذكروا اسم الله عند الذبح مع باقي الشروط المعتبرة في الذبح، وانتفاء الموانع؛ لعموم الآية: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14857)
س: هنا مجزرة كبيرة صاحبها يهودي يأتي إليها المسلمون من بعيد وقريب باسم الإشهار الذي سلمته الجمعية الإسلامية بطابع يوضع على اللحم أنه لحم حلال مذبوح، وكيفية اللحم حتى يكون حلالا له مراحل ثلاثة:
1- محل الذبح: يذبح المسلم المؤمن لنا فيه ثقة كاملة، ويضع على المذبوح رقما خاصا يعرف بها أنها من ذبحه.
2- محل الفحص البيطري: يعني طبيب الفحص يفحص ويطبع بأحد الطبعين لكل منهما لجهة خاصة، المذبوح والمصروع، وهذا الطبيب غير مسلم، بل من أهل الكتاب.
3- مرحلة ثالثة: مكان التقطيع والوزن والبيع، وهذا فيه أناس من أهل الكتاب، ولا يوجد مسلم يراقب من يقطع.
وذهبنا نحن أعضاء الجمعية نطالب اليهودي أن يذبح الأغنام وتحسينات ختمه حتى يتبين للمسلم أنه لحم حلال، قال لنا: إن أي تحسينات في محل البيع والوزن والتقطيع أن يخصص أحد من عماله مسلم ولكن لي‍س بصفة رسمية، بل يومين في الأسبوع فقط.
وصاحب المجزرة يدفع لمسجدنا ألفين فرنكا فرنسيا شهريا كهدية ومساعدة لتصرف في مصالح المسجد، لكن في الحقيقة إنها تعويضات الإشهار، هل يجوز أخذها منه أم لا تجوز؟
ملاحظة: اعلموا أن المسلمين في أورليانز ليس لهم خبرة في ذبح المواشي إلا عن طريق المجزر، ما عدا الدجاج ومن يحتبس الذبيحة في بعض الجهات، والمجزرة المسلمة التي تذبح لا توجد عندنا في هذه المنطقة التي تحتوي على خمسة آلاف مسلم وأزيد على هذا أنها مضطرة إلى شراء اللحوم.
والجمعيات تريد أن تأخذ من اليهودي هذا الإشهار وهذا الطابع الذي يطبع به على اللحوم؛ لما لنا فيه من الشك حسب علمنا بالحيل التي فصلناها إياكم.
ونحن أصابنا تخوف كبير من هذا اليهودي بعدما نأخذ منه الإشهار يصبح يصرع جميع الحيوانات، ولا يذبح قليلا ولا كثيرا، ويصبح يبيع كما يبيع من قبل كعادته، والمسلمون مضطرون إلى شراء اللحم المصروع لعدم وجود اللحم المذبوح، وهذا هو المشكل.
ج: الواجب إلزام صا‍حب المجزرة بذبح الحيوانات بقطع الحلقوم والمريء بسكين أو نحوها، ولا مانع من أن يكون الذابح يهوديا أو نصرانيا، وأما صرع الحيوانات فلا يحلها وتعتبر ميتة يحرم أكلها، ولا يجوز لكم تمكينه من الختم إذا كان يصرع الأنعام ولا يذبحها، لأن دفع الختم له بمثابة الشهادة له بالذبح الشرعي، وما دام أنه يصرع الأنعام ولا يذبحها فتكون شهادة زور، وشهادة الزور محرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.أكل من اللحوم الموجودة في بلاد النصارى:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19658)
س 2: نحن ندرس في أمريكا، فهل يجوز لنا أكل اللحوم التي في تلك البلاد أم لا؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.
ج 2: يباح للمسلم أن يأكل من ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا كان المذبوح مما يحل لنا أكله في شريعتنا، كبهيمة الأنعام- الإبل والبقر والغنم والضأن- وكالدجاج ونحو ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] فالله سبحانه أباح لنا الأكل من ذبائحهم فاستثنى طعامهم، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، والمراد بالطعام في الآية: الذبائح، وإن أمكنكم الاستغناء عن ذلك فهو أبرأ لذمتكم وأحوط لدينكم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] أما غير أهل الكتاب: كالمجوس والوثنيين والشيوعيين ومن لا دين لهم ونحوهم- فلا يحل للمسلم أن يأكل من ذبائحهم؛ لأن الله سبحانه لما استثنى حل طعام الذين أوتوا الكتاب دل ذلك على أن ما عداهم من الكفار يبقون على المنع والعموم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (18612)
س 16: إذا كنا في بلد أهلها من غير المسلمين، ولا من أهل الكتاب، فهل نأكل اللحوم ويكون حكمنا كالمضطر، أم نعيش على النبات، كذلك عند السفر على متن طائرة تزودت من بلاد الكفار هل يجوز أكل اللحم فيها؟
ج 16: إذا كان البلد الكافر بلد أهل كتاب جاز أكل لحوم ذبائحهم، إلا ما حرمه الله تعالى من لحم الخنزير والميتة وما ذكي ذكاة غير شرعية.
وإذا شككتم في أن ما يقدم لكم لحم خنزير مثلا فاسألوا عنه، ويجوز لكم أن تبنوا على إخبارهم بأنه ليس لحم خنزير، أما إذا كان البلد الكافر بلد غير أهل الكتاب كالشيوعيين والوثنيين فلا يجوز لكم أن تأكلوا مما يقدم لكم من لحوم ذبائحهم إلا عند الاضطرار الذي يبيح أكل الميتة؛ لقول الله سبحانه: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [سورة الأنعام الآية 119] وقوله سبحانه في سورة المائدة بعدما ذكر المحرمات في قوله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [سورة المائدة الآية 3] إلى أن قال سبحانه في آخر الآية: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة المائدة الآية 3]؛ لأن الله لم يحل مما لم يذكه المسلمون إلا طعام أهل الكتاب بشرط أن يذكروا اسم الله عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.هل يقول النصارى ذكرا عند الذبح؟ وما هي الصيغة؟ وما شروط الذبح عندهم؟

الفتوى رقم (18697)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله والله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير المكتب التنفيذي للهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك والصومال، بخطابه رقم (7) في 18/ 1/ 1417 ه، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (582) وتاريخ 25/ 1/ 1417 ه، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
نظرا لقيام الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، بالعديد من المشاريع الحيوية الهامة على أرض البوسنة، والتي من ضمنها توزيع وجبات إفطار المسلمين، بالإضافة إلى بعض الوجبات الغذائية، فنحتاج إلى بعض اللحوم. عليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا مأجورين عن الآتي:
س 1: هل يقول النصارى ذكرا عند الذبح، وإذا كانوا يقولون فما هي الصيغة؟
س 2: ما وجه الاستدلال على جواز أكل ذبيحة النصارى التي نعرف أنهم لم يسموا عليها بحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يهدون إلينا لحما وهم حديثو عهد بإسلام، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا، وقد أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمي وتأكل.
س 3: إذا كانت تشترط التسمية في ذبائح النصارى فهل تشترط الأمور الأخرى كأن يكون عاقلا مميزا؟
س 4: يقوم النصارى بالذبح باستخدام آلة كالقرص الحار أو السكين الآلية، ولا يمسك بها أحد، بل تذبح لوحدها، فما حكم الذبيحة من ذلك؟
س 5: هناك مطاعم للنصارى تقدم لحوم بقر وخنازير، وتقدم كل لحم على حده، ولكن الأدوات المستخدمة كلها مشتركة، مثلا آلة الفرم وزيت القلي وسكين التقطيع والطاولة التي يقطع عليها، فما حكم الأكل في هذه المطاعم؟
س 6: هناك إضافات تضاف لبعض أنواع اللحوم والأجبان والحلوى والصابون مشتقة من الحيوانات، ولها رمز كيميائي يكتب على هذه المنتوجات، فهل إذا كانت تشتق من حيوانات جائز أكلها ولكن ذابحها نصراني لم يذكر اسم الله عليها، فهل يجوز أكل هذه الأنواع؟
وإذا كان الصابون يشتق من حيوانات لا يجوز أكلها كالخنزير فهل يجوز استخدامه؟ وهل يجب التثبت من خلو هذه المنتجات من تلك الإضافات فيما إذا كان يجب التثبت أم لا يجوز الأكل من ذبائحهم دون سؤال؟
س 7: هناك بلاد كالبوسنة مثلا يكثر فيها ترك الصلاة بالكلية، ونسبتهم كبيرة بين الشعوب، وقد علمنا من سماحتكم أنه لا تجوز ذبيحة تارك الصلاة، فهل يجب التثبت من الذابح أم يجوز الأكل من ذبائحهم دون سؤال؟
س 8: يعمد من يقوم بذبح البقر إلى ضربها بآلة على رأسها حتى تدوخ فترة ليتمكن من ذبحها، فهل يجوز هذا العمل؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: تجب التسمية عند الذبح بقول: (باسم الله) عند تحريك آلة الذبح، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا، فإن ذكر اسم غير الله عند الذبح حرمت الذبيحة مطلقا، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [سورة المائدة الآية 3] وأما حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يهدون لنا لحما وهم حديثو عهد بإسلام، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سموا الله وكلوا» (*) فبين النبي صلى الله عليه وسلم المشروع لهم عند الشك في الذبح أن يفعلوا ما عليهم من التسمية عند الأكل، وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد من المسلمين من التسمية عند الذبح.
ثانيا: يشترط في ذبائح النصارى ما يشترط في ذبائح المسلمين من كون الذابح عاقلا مميزا، وأن تكون آلة الذبح حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء مع ذكر التسمية عند الذبح، فإن ماتت البهيمة من القرص الحار أو الضرب قبل الذكاة حرمت، وإن لم تمت من القرص أو الضرب وذكاها الذكاة الشرعية جازت الذبيحة، لكن لا يجوز ضرب الحيوان وإلحاق الأذى به.
ثالثا: لا يجوز استعمال الآلات والأدوات المستعملة في الذبائح النجسة كالميتة أو الخنزير ونحوهما، ويجب تطهيرها قبل الاستعمال، ولا يجوز تناول الأطعمة التي استعملت الأدوات المذكورة فيها‍ قبل التطهير لحديث ثعلبة أنه سأل النبي ‍صلى الله عليه وسلم فقال: «إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل بآنيتهم؟ قال: لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها». (*)
رابعا: الأصل حل ذبيحة المسلم، ويحمل ظاهره على الاستقامة، ولا يجب السؤال عن الذبيحة وحال الذابح ما دام أنه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد